– هو ما رتب وقوعه على أمر محتمل الوقوع في المستقبل بأداة من أدوات الشرط ، نحو قول الرجل لزوجته: ” إن دخلت دار فلان فأنا طالق “، فهذا الطلاق يقع إذا قصد الزوج وقوعه وتحقَّق الشرط ، أما إذا لم يقصد الزوج وقوعه ، وقصد التأكد على زوجته أن تفعل شيئاً فلا يقع طلاقُه ، وعليه كفّارة يمين .
– الحلف بالطلاق يقصد به تأكيد الكلام ، مثل قول الرجل : ( عليّ الطلاق إني ما كلمت فلاناً )، أوقوله : ( عليّ الطلاق لتدخلن بيتي ) .
– وهذا لا يقع طلاقاً ما عملت به قوانين الأحوال الشخصية ، وإنما يُعد يميناً ، ويكفر عنه كفارة يمين .
– وقد اعتاد بعض الناس على الحلف بالطلاق ، وهذا لا يتناسب مع مكانة الأسرة وقدسية الرابطة الزوجية .
– ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج بتسجيل الطلاق ، إما بنطق الطلاق أمام القاضي ، أو بإقراره أنه وقع منه طلاق لزوجته ، وفي حال وقوع الطلاق خارج المحكمة يحب عليه أن يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوماً .