– يشترط لوقوع الطلاق ما يأتي :
– أن يكون الزوج مختاراً غير مكره : فلا يقع الطلاق المكره ، لقوله صلى الله عليه وسلم ” إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” .
– أن يعي الزوج ما يصدر عنه ، فلا يقع طلاق السكران ، ولا المجنون ؛ لعدم الإدراك ، ولا الغضبان غضباً شديداً بحيث لا يقصد ما يصدر عنه .
– وضع الإسلام ضوابط يجب على المطلِّق أن يسير وفق هديها ، فإن التزم بما أمر به الشرع كان طلاُقه وفق السنة ، وإن لم يلتزم بها كان طلاقه بِدْعياً .
– هو طلاق الرجل زوجَته مرةً واحدةً في طُهْر لم يمسَّ فيه .
– هو الطلاق المخالف للشرع : وه. طلاقُ الرجل زوجته في حال الحيض أو النفاس أو طلاقها ثلاثاً بكلمة واحدة ، أو ثلاثا متفرِّقات في مجلس واحد ، فإذا فعل ذلك وقع طلاقة ، طلاقها ثلاثاً بكلمة واحدة ، أو متفرِّفات في مجلي واحد ، فإذا فعل ذلك وقع طلاقة ، وكان آثماً عند الله تعالى .
– والحكمة من تحريم الطلاق البدعي تقليل حالات الطلاق في المجتمع .