– حرص الإسلام على قيام الأيرة على المحبة والمودة والتعاون، ولكن قد يظهر من المشكلات ما يُكدِّر صفو الحياة الزوجية واستمرارَها، فيقعُ بين الزوجين التنافرُ والخصام، قلا يبقي مجالٌ للإصلاح، ولاوسيلةٌ للتفاهم والتعايش بينهما، مما يستدعي إنهاءَ رباط الزوجية على نحو لا تُهدَرُ فيه حقوق أحد الزوجين، بدلاً من بقاء الزوجية مع الشقاق والنزاع والكره والضغينة .
– ويكون إنهاء رباط الزوجية بأحد الطرق الثلاثة الآتية: الطلاق، أو المخالعة، أو التفريق عن طريق القضاء .
هو حَلُّ عقد الزواج بعبارة تفيد ذلك .
الأصل من مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع .
– أما الكتاب فقول الله تعالى: ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) “سورة البقرة ٢٢٩” .
– أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) .
– الطلاق في الإسلام مباح للحاجة، فإذا لم يوجد ما يبرره، ووقع بغير سبب أو مسوغ شرعي أثم صاحبه عند الله تعالي؛ لأنه أساء استعمال الحق الذي جعله الشارع بيده، قال تعالى: ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) ” سورة النساء ٣٤” .
– والطلاق بدون سبب ظلم وعدوان، وكُفرانٌ للنعمة، وهدمٌ للأسرة، وإلحاقُ ضرر كبير بالأبناء .
– وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية إلى أن إيقاع الطلاق على الزوجة ظلماً من غير مسوِّغ أو مقتضى مشروع يُعد طلاقاً تعسفياً، ويلزم المطلق بتعويض زوجته عن الضرر الذي لحقها؛ وذلك زجراً للأزواج عن التعسّف في الطلاق .