محتويات المقال
شرع الله سبحانه وتعالى الطَّهارة قبل أداء الصَّلاة من الحَدث الأصغر والأكبر بالماء الطَّهور وهو واجبٌ على كل مسلمٍ؛ لكن هناك حالاتٌ يتعذّر فيها إيجاد الماء أو يتعذّر استخدامه لتلوثٍ أو نجاسةٍ أو وباءٍ؛ وهنا جعل الله ما ينوب عن الماء وهو التَّيمم بالتُّراب من أجل التيسير على المسلمين ورفع الحرج عنهم.
في اللغة العربيّة هو القصد، وفي الشَّرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد -أي ترابٍ له غبارٌ أو سبخةٍ أو رملٍ- بصفةٍ مخصوصةٍ، فالتُّراب مُطهرٍ مثله مثل الماء؛ قال صلّى الله عليه وسلّم: “وجُعلت تربتها (يعني: الأرض) لنا طهورًا”.
الحالات التي ينوب التيمم عن الوضوء بالماء انعدام إيجاد الماء الطَّاهر سواءً في الحضر أو السَّفر. إذا كان الماء الذي بحوزة الإنسان قليلًا فلا يكفي إلا للشُّرب والطبخ ولو توضأ منه فقد يهلك هو ومن معه. الخوف من وقوع الضَّرر على البدن نتيجة استخدام الماء أو تأخير الشفاء من المرض.
العجز عن استخدام الماء لمرضٍ بحيث يعجز عن الحركة والوصول للماء ولمْ يجد من يساعده. الخوف من البرد نتيجة الوضوء بالماء خاصةً في الشتاء مع عدم وجود ما يتدفأ به بعد الوضوء.
كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة؛ تيمَّموا بالأرض التي يُصَّلون عليها قال صلى الله عليه وسلم: “جُعلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا”.
ويكون التَّيمم بأن يُفرج المسلم أصابع يديه ثُمّ يضرب بهما التُّراب ثُمّ يمسح وجهه بباطن أصابعه – وليس باطن كفيّه-، ثُمّ يمسح كفيّه براحتيّه ويعمّم الوجه والكفيّن بالمسح، وهذه هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”.
الصفة الثانية أنْ يضرب التُّراب بكفيه مفرجتيّ الأصابع ثُمّ يمسح بها وجهه بباطن الأصابع، ثُمّ يضرب التُّراب ثانيةً ويمسح بها سائر البدن؛ فهذه صفة جائزةٌ عند علماء المسلمين لكنّها لم ترد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.
يبطل التيمم بكل ما يُبطل الوضوء في الحدث الأصغر وعن حدثٍ أكبر كالجنابة والحيض والنفاس، كما يبطل عند وجود الماء أو بزوال العذر الذي حصل التيمم بسببه.
من تعذّر عليه استخدام الماء والتُّراب إمّا لعدم وجودهما أو لضررٍ ناتجٍ عن استخدامهما فإنّه يصلي بلا وضوءٍ ولا تيممٍ. إذا كان من يريد الصلاة به جرح ينتج عنه ضررٌ إذا توضأ بالماء؛ فعليه التيمم موضع الجرح وغسل الباقي بالماء، أما إذا كان الجرح عليه ضماد أو جبيرة مسح فوقها بالماء وهنا يكفيه المسح عن التَّيمم.