صدرت موافقة من رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية وبرئاسة الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على لائحة نظام الانضباط الوظيفي، الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجري الرسمية، وحدد النظام محل المخالفة التأديبية أنها كل عمل أو امتناع عن عمل يصدر من الموظف يتضمن خروجاً على الواجبات أو ارتكابا المحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاماً أو تشكل مساساً بشرف كرامة الموظف.
ونص النظام في مادته الثانية على أنه يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله، فيما نصت المادة الثالثة على أن النظام يسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لأنظمة ينظم فيها أي جزاء إداري وارد في النظام بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
وبحسب المادة الرابعة، فإنه لا يجوز توقيع أي جزاء عليه إلا بعد الانتقال لإجراء التحقيق معه، ومواجهته المباشرة المتصلة بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسبباً وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام كيفية التحقيق، وإجراءاته ولا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ونصت المادة الخامسة على أن كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.
وكشفت المادة السادسة أن الجزاء الذي يجوز توقيعها على الموظف هو: الإنذار المكتوب، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا (ثلث) صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة سنوية واحدة، عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، الفصل من الخدمة، فيما نصت المادة السابعة على أن يعفى من المكافأه إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً.
ونصت المادة الثامنة على أنه -في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي- لا يمنع انتهاء خدمته من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام أو الاستمرار فيها وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه، ووفقا للمادة التاسعة، فتُشكل لجنة أو أكثر بحسب الحال بقرار من الوزير في كل جهة حكومية تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها وتحدد اللوائح عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها وآلية عملها وإجراءاتها وطريقة اتخاذ توصياتها على أن تراعى أن تكون كل لجنة برئاسة مختص في الأنظمة.
وبحسب المادة العاشرة، فإذا ظهر للجنة ارتكاب موظف لمخالفة فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام وترفع توصياتها إلى الوزير وتعتمد بقرار منه، وكذلك إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل ورأى الوزير مناسبته فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في مجموعة الأنظمة للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم ترَ اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر.
وتضيف المادة العاشرة أنه يراعى عند اختيار العقاب أن يكون متناسبا مع درجة المخالفة مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض، كما لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة الا بموافقة الوزير-لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
أما المادة الحادية عشرة، فنصّت على أنه إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيّاً من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال ما يلزم وفقا لاختصاصها لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.
فيما نصت المادة الثانية عشرة على ما يلي: مع مراعاة اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المقررة نظاما- يحال إليها الآتي: الموظف الذي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، أو الذي نقل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفة إلى جهة أخرى، الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، المنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض، الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه، أو قبل البدء في العقوبة ضده.
– كما يحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الموظف الذي يرتكب مخالفة أثناء عمله، ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل على نظام وظیفي آخر، والموظف الذي يحيله الوزير وفق الفقرة (4) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، وإذا رأت الهيئة توافر ألادلة المتعلقة بالتحقيق كافية لثبوت المخالفة -في أي من الفقرات السابقة- فترفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.
– كما يحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد طلبات الفصل لموظفي المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام تقوم الهيئة في حال ثبوت المخالفة ورأت إيقاع جزاء الفصل؛ برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.
– وتضيف المادة الثانية عشرة أن للمحكمة المختصة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي الجديد في الدعاوى التي ترفعها إليها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
– ووفقا للمادة الثالثة عشرة، تزود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف -إن كان لايزال موظفا حكوميا- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.
– وتنص المادة الرابعة عشرة على أنه إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالا بواجبات وظيفته أن تحيل الموظف للجنة لاستكمال الاحتياطات اللازمة بشأنه.
– فيما تنص المادة الخامسة عشرة على أن لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، بیان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته الإدارية لإصدار قرار الجزاء بذلك وفق ما تراه الجهة الإدارية.
– وبحسب المادة السادسة عشرة، تزود الجهة المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
– أما المادة السابعة عشرة، فإنها تنص على أن تصدر الجهة الحكومية، أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كف يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين، وإذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطيا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه احتياطيا، أيهما أسبق.
– ووفقا للمادة الثامنة عشرة، فعلى جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط، كما أن على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده وفقا للنظام.
– وبحسب المادة التاسعة عشرة، ففي الأحوال التي يتقرر فيها إحالته إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
– ونصت المادة العشرون على أنه: تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال في الحالات التالية: الوفاة، العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة، مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها عن الآخرين.
– وبحسب المادة الحادي وعشرين، فإنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى تمحى الجزاءات التأديبية والكاشفة الموقعة عليه بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.
– ونصت المادة الثانية والعشرون على أنه يجوز للوزير -بقرار مكتوب- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل، فيما تنص المادة الثالثة والعشرون على أن تعدّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وديوان المظالم- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام.
يشار إلى أن المادة الرابعة والعشرين نصت على إلغاء النظام للمواد من (31) إلى (46) والمادة (48) من مواد نظام تأديب الموظفين، الصادر بالأمر الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1391/2/1، وكل ما يتعارض معه من أحكام، فيما نصت المادة الخامسة والعشرون على أن يُعمل بالنظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.