محتويات المقال
متى تخرج زكاة المال في رمضان، أنت مؤهل لدفع الزكاة بمجرد حصولك على ثروة تتجاوز قيمة النصاب القانوني، ولكن ليس عليك دفع أي مبلغ في نفس اليوم، يجب دفع الزكاة بدوام كامل، شريطة أن تكون ثروته الصافية أكبر من النصاب القانوني في ذلك التاريخ المستقبلي، وليس من المهم أن تنخفض ثروتك أو تزيد على مدار العام، وما يستخدم لحساب ودفع الزكاة هو قيمة ثروتك اصولك الخاصة بك في نهاية السنة الهجرية (إذا كانت القيمة لا يزال يتجاوز النصاب القانوني).
الزكاة هي صدقة خيرية يجبر الله سبحانه وتعالى المسلمين على دفع أموالهم وممتلكاتهم سنويًا. يتقاضى الفقراء والضعفاء والمستحقين تقرباً لله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة الركن الثالث للإسلام.
من معاني الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة، والصلاح، وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهره به.
والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارا.
وأضيفت الزكاة إلى الفطر، لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة، كأنها من الفطرة، التي هي الخلقة.
قال النووي: يقال للمُخرج: فطرة. والفطرة ـ بكسر الفاء لا غير ـ وهي لفظة مولدة، لا عربية ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، فتكون حقيقة شرعية على المختار، كالصلاة والزكاة.
وزكاة الفطر في الاصطلاح: صدقة تجب، بالفطر من رمضان.
حكمة مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء، بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه، بعد شهر الصوم من اللغو والرفث. روي عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، قال: ]فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ r زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 1371).
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، قال: ]فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ r زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 1407).
يشترط لوجوب أدائها ما يلي:
1. الإسلام، وهذا عند جمهور الفقهاء. وروي عن الشافعية، في الأصح عندهم، أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين، وإنما كان الإسلام شرطا عند الجمهور، لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو، والكافر ليس من أهلها، إنما يعاقب على تركها في الآخرة.
2. الحرية، عند جمهور الفقهاء، خلافا للحنابلة؛ لأن العبد لا يملك.
3. أن يكون قادرا على إخراج زكاة الفطر، وقد اختلف الفقهاء في معنى القدرة على إخراجها، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إلى عدم اشتراط ملك النصاب في وجوب زكاة الفطر. وذهب الحنفية إلى أن معنى القدرة على إخراج صدقة الفطر، أن يكون مالكا للنصاب، الذي تجب فيه الزكاة من أي مال كان، سواء كان من الذهب أو الفضة، أو السوائم من الإبل والبقر والغنم، أو من عروض التجارة.
وقال الشافعية والحنابلة: إنها تجب على من عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه، في الأصح.
والدليل على ذلك ما رواه سهل بن الحنظلية عن الرسول r، قال: ]مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ النَّارِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِي لا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 1388).
ذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر، طلوع فجر يوم العيد
واستدلوا بما رواه نافع عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: ]أَنَّ النَّبِيَّ r أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ[.(صحيح البخاري، الحديث الرقم 1413).
وذهب الشافعية، في الأظهر، والحنابلة، إلى أن الوجوب هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان الفضيل، وهو أحد قولين للمالكية، لقول ابن عباس، رضي الله عنهما: فرض رسول الله r، صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.
ومن أسلم، وكذا من ولد، بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لا تخرج عنه الصدقة عند الشافعية ومن وافقهم؛ لأنه وقت وجوبها لم يكن أهلا، وعند الحنفية ومن وافقهم، تخرج عنه صدقة الفطر؛ لأنه، وقت وجوبها، كان أهلا.
1. وقت وجوب الأداء
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت وجوب الأداء مضيق، كالأضحية، فمن أداها بعد يوم العيد، بدون عذر، كان آثما.
واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها، فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة
2. إخراجها قبل وقتها
ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز تقديمها عن وقتها يومين، لقول ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.
وذهٌبْ الشافعية، إلى أنه يسن إخراجها، قبل صلاة العيد، ويكره تأخيرها عن الصلاة، ومحرم تأخيرها عن يوم العيد، بلا عذر؛ لفوات المعنى المقصود، وهو إغناء الفقراء عن الطلب في يوم السرور، فلو أخرها، بلا عذر، عصى وقضى؛ لخروج الوقت.
3. مقدار الواجب
اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف، التي يجوز إخراج الفطرة منها. واستدلوا، على وجوب صاع من بر، بحديث أبي سعيد الخدري، رضي الله تعالى عنه، قال: ]كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 1410)
4. نوع الواجب
ذهب الحنفية، دفع زكاة الفطر هو جزء من قيمة المال الأفضل أو العروض، ولكن عندما يتم إخراجه من البر أو دقيقه أو سويقه، أجزأه نصف صاع، وعندما يؤخذ من الشعير أو التمر أو الزبيب فصاع.
واتجاه المالكية، إلى أنه يخرج، من غالب قوت البلد، كالعدس والأرز، والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن.
وذهب الشافعية، إلى أنه يخرج من جنس ما يجب فيه العشر، ولو وجدت أقوات، فالواجب غالب قوت بلده، وقيل: من غالب قوته، وقيل: مخير بين الأقوات، ويجزئ الأعلى من الأدنى، لا العكس
وذِهبَ الحنابلة، إلى أنه يخرج من البر أو التمر أو الزبيب أو الشعير؛ لحديث أبي سعيد السابق، وفيه: ]كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر…[ٍ الحديث، ويخير بين هذه الأشياء، ولو لم يكن المخرج قوتا. ويجزئ الدقيق، إذا كان مساويا للحب في الوزن، فإن لم يجد ذلك، أخرج من كل ما يصلح قوتا، من ذرة أو أرز أو نحو ذلك.
5. مصارف زكاة الفطر
اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر، على ثلاثة آراء: ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثمانية، التي تصرف فيها زكاة المال.
وذهَب المالكية، وهي رواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية، إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين
وذِهبَ الشافعية، إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، أو من وجد منهم.
6. أداء القيمة
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك، ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز، إلا عن تراض منهم، وليس لصدقة الفطر مالك معين، حتى يجوز رضاه أو إبراؤه.
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، بل هو أولى؛ ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب، يضطره إلى أن يطوف بالشوارع؛ ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة، مراعاة لمصلحة الفقير.
7. مكان دفع زكاة الفطر
تنتشر زكاة الفطر في جميع أنحاء البلاد حيث يتعين عليه الدفع، بغض النظر عما إذا كانت أمواله مدرجة فيها أم لا، لأن من يحتاج إليها هو سبب التزامه ويتم تفريقها في البلد الذي تم إنشاؤه فيه.
– عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» (حسن رواه الطبراني، صحيح الجامع). عن ابن عباس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القَرآن» (متفق عليه).
تدفع زكاة المال إلى ثمانية فئات حددها الله سبحانه وتعالى وقال:
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )،سورة التوبة.60
س: إذا لم يمتلك الإنسان ثروة لمدة سنة قمرية كاملة، فهل من الممكن أن يدفع الزكاة؟
ج. نعم، يمكنك دفع الزكاة، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار التزاماتك الحالية/المستقبلية .
س:ثروتي انخفضت إلى ما دون النصاب خلال السنة، هل لا يزال واجبا علي دفع الزكاة؟
ج: نعم، ولكن يُرجى الرجوع إلى العلماء.
س: لقد تلقيت مبلغًا كبيرًا من المال قبل موعد استحقاق الزكاة لهذا العام مباشرةً. فهل أدرجها في زكاة هذا العام؟
ج: نعم، عليك أن تشمل ذلك المبلغ عند حساب زكاة مالك.
س: لقد دفعت الزكاة على مبلغ 4,000 ريال في رمضان الماضي. ولديّ هذا العام ما مجموعه 10,000 ريال من الثروة مستحقة الزكاة. فما هي القيمة التي يجب أن أحسب عليها نسبة 2.5 % نظرًا لأنني دفعت عن مبلغ 4,000 ريال في العام الماضي؟
ج: يجب دفع الزكاة على إجمالي المدخرات بغض النظر عن المبلغ الذي دفعته كزكاة في الماضي. لذلك، سوف تدفع 2.5% من 10,000 ريال، وهو 250 ريال.
س: عادةً ما أتبرع بالكثير من المال في الأعمال الخيرية طوال العام؛ هل لا يزال يتعين علي دفع الزكاة؟
ج:يجب دفع الزكاة بنية القيام بالزكاة إذا أعطى شخص أي صدقة أخرى، فلا يمكن اعتبارها زكاة إذا لم تكن النية موجودة في مثل هذه الحالة، لا يزال من واجبك دفع الزكاة.
س: ما مقدار الزكاة؟
ج: تبلغ الزكاة 2.5% من مجموع ثروتك. على سبيل المثال، إذا كان لديك 10,000 ريال من الثروة مستحقة الزكاة، فسوف تدفع 250 ريال.
س: من هم المستحقون لتلقي زكاة الفطر؟
ج: يرى غالبية الفقهاء أن أول فئتين فقط من متلقي الزكاة، يمكنهم تلقي زكاة الفطر؛ أي الفقراء والمساكين.
س: لم أدفع الزكاة لعدة سنوات، فكيف أدفع؟
ج: لكل سنة تخلفت فيها عن دفع الزكاة، احسب 2.5% من إجمالي الثروة التي حصلت عليها في نهاية تلك السنة، وادفع ذلك كزكاة. وإذا لم تكن متأكدًا من مقدار الثروة التي تملكها، فيجب عليك تقديرها قدر الإمكان. على سبيل المثال، إذا كنت الآن في رمضان 2016 ولم تكن قد دفعت الزكاة خلال السنوات الخمس الماضية، فعليك تحديد مقدار الثروة التي كنت تملكها كل شهر رمضان على مدار السنوات الخمس الماضية ودفع 2.5% من هذا المبلغ.
س: لديَّ متجر لبيع الملابس. فكيف أُخرج الزكاة؟
ج: عندما يحين موعد الزكاة من كل عام، عليك حساب إجمالي سعر البيع لجميع السلع المعروضة للبيع في متجرك. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي سعر جميع الملابس المعروضة للبيع في متجرك يصل إلى مبيعات بقيمة 2000 ريال، فسيتم إضافة هذا الرقم إلى ثروتك/أصولك الأخرى عند حساب زكاتك.
س: لدي مدخرات سأستخدمها للحج. فهل يجب إدراج هذا في ثروتي عند حساب الزكاة؟
ج: نعم، يجب إدراجها.
س: لدي مجوهرات مختلطة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. فكيف يمكنني حساب القيمة التي يجب دفع الزكاة عليها؟
ج: أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن تأخذ المجوهرات إلى متجر للمجوهرات وأن تطلب منهم تقييم الأجزاء الذهبية والفضية من المجوهرات فقط. وستكون التقييمات التي يقدمونها هي المبلغ الإجمالي الذي يجب عليك دفع الزكاة عليه. فالأحجار الكريمة ليست مستحقة لدفع الزكاة عنها.
س: هل يمكنني إخراج زكاة الفطر قبل السابع والعشرين من رمضان؟
نعم، يمكن ذلك، وفقًا للمذهب الحنفي والشافعي.