يفترض موضوع الإثبات أن يكون هناك خصومة معروضة على القاضي الذي بدوره يجب أن يفصل في النزاع وإلا اعتبر منكراً للعدالة.
القواعد العامة في الإثبات
القاضي حين يفصل في النزاع يستند إلى أدلة الإثبات التي يقدمها الخصوم، إذ ينبغي على المدعي أن يثبت حقه بالطرق التي حددها المشرع.
حيث يعمل القاضي في تطبيقه للقانون ليس حراً في تقديره لطرق الإثبات وقيمة كل منعاً وصولاً إلى الحقيقة، وإنما يتقيد بالطرق التي حددها المشرع للإثبات وقيمة كل منها من أجل الوصول للحقيقة القضائية واجبة الاحترام حتى وإن كانت هذه الحقيقة لا تطابق الواقع.
ولا بد للإثبات من محل يقع عليه فالإثبات كما عرفناه هو إقامة الدليل أمام القضاء بإحدى الطرق التي حددها القانون على صحة واقعة قانونية يدعيها أحد طرفي الخصومة وينكرها الطرف الآخر نظراً لما يترتب على ثبوتها آثار قانونية، فالإثبات يقع على هذه الواقعة القانونية، وهذه الواقعة لا بد من شروط معينة يجب أن تتوافر فيها.