المسح على الخفين
تحديد وقت المسح على الخفين، يجوز المسح على الخفين والجوربين والعمامة وخمار المرأة في الحدث الأصغر كالبول والغائط ونحوهما فإن أصابته جناية في مدة المسح فلا يمسح ويلزمه الغسل لكامل جسمه.
وقت المسح
لا مدة للمريض بالنسبة للمسح على الخفين والجوربين أو اللفائف ما دامت علة المرض ومشقته أو أسباب تعذر غسل القدمين موجودة.