الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام

جوجل بلس

الركعة

الانشغال عن تكبيرة الإحرام في القيام، لإدّراك الركوع مع الإمام، لكي يلحق الركعة، فيأتي بالتكبيرة وهو نازل للركوع.

الصحيح: يجب أن يكبر المصلي الدّاخل في الصلاة للإحرام قائماً.

تكبير الافتتاح

الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت للصلاة فكبر فالتكبير يكون في القيام، لا في القعودّ ولا في الهوي إلى السجودّ أو النزول للركوع، قال الشوكاني: اعلم أن تكبير الافتتاح من قعودّ أو بغير اللفظ الذي ثبت عن الشارع، بدّعة، وكل بدّعة ضلالة، فما لنا للتعرض لمثل هذا، وأنه قدّ قال به فلان، أو عمل به فلان، وجعل ذلك ذريعة إلى الاعتراض على مَنْ قال بالحق، ودّان بالصّواب. قال النووي : يجب أن يكبر للإحرام قائماً، حيث يجب القيام.

تكبيرة الإحرام

وكذا المأموم الذي يدّرك الإمام راكعاً، يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرفٍ منها، في غير حال القيام، لم تنعقدّ صلاته فرضاً بلا خلاف، وفي انعقادّها نفلاً الخلاف وقال ابن قدّامة: وعلى المسبوق أن يأتي بالتكبيرة منتصباً، فإن أتى بها أن انتهى في الانحناء، إلى قدّر الركوع أو ببعضها، لم يجزئه، لأنه أتى بها في غير محلّها إلا في النافلة، ولأنه يفوته القيام، وهو من أركان الصلاة ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع، في حال انحطاطه إليه فالأولى ركن لا تسقط بحال، و الثانية تكبيرة الركوع.

 

مواضيع ذات صلة لـ الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام: