إنقطاع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر ، ولو بلحظة يوجب عليها الإمساك وصيام يومها ، ولو طلع عليها الفجر ، وهي لم تغتسل من الحيض فصومها صحيح ، فلا يشترط لصحة الصيام الغسل من الحيض أو الجناية ، وبإمكانها أن تغتسل بعد ذلك ، لكن لا يجوز لها تأخير الغسل حتي تفوتها صلاة الفجر .