قالوا أهل العلم في حكم مضمضة الصائم لأجل العطش وابتلاع الريق إلي قولين أحدهما يري كراهتهما، والآخر يري جوازها .
وإذا لم تتحقق من ابتلاع شيء من الماء أثناء ما تقوم به من المضمضة والغرغرة، فإن صومك صحيح فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، كم أن ابتلاع الريق أو رطوبة الفم بعد المضمضة، وإلقاء الماء من الفم لايبطل الصيام .