١- تحصين القضاة من المساءلة :
فلا يجوز مساءلة القضاة إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون ، وبالكيفية الواردة فيه ، وبالآلية المقررة .
٢- عدم قابلية القضاة للعزل :
وهي ضمانة في مواجهة الاستبداد تُطمئن القاضي ، لاستقلاليته وحياديته ، في مواجهة السلطات الأخري .
٣- إحاطة القاضي علماً بكل ما يودعفي ملفه من ملاحظات مع حقه في التظلم :
أوجب القانون على دائرة التفتيش القضائي عند إعدادها تقريراً حول عمل القاضي ، وكيفية أدائه ، والملاحظات التي عليه ، أن تودع تقريرها لدى مجلس القضاء الأعلي ، على أن يحاط القاضي علماً بكل ما يودع في ملفه من ملاحظات أو أوراق .
٤- تقرير قواعد خاثة بنقل القصاة وندبهم وإعارتهم :
حظر القانون نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم ، إلا في الأحوال وبالكيفية التي قررها القانون .
٥- ترقية القضاة :
من حق القاضي الترقي ، من خلال شغله لوظيفة قاضي في محكمة أعلي من المحكمة التي كان يعمل فيها ، بما يترتب على ذلك من حقوق وامتيازات .
٦- العطلة والإجازات :
منح القانون عطلة قضائية للقضاء ، تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز ” يوليو ” وتنتهي بنهاية شهر آب ” أغسطس ” .
تستمر المحاكم خلالها في نظر الأمور المستعجلة ، التي يحدد مجلس القضاء الأعلي أنواعها .
٧- الراتب والمعاشات :
يعتبر الراتب من أهم حقوق القاضي ، والذي يحسب وفق ما بينته السلطة القضائية .