لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه، إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلي، إلا في حالات التلبس .
كما لا يجوز احتجازه أو حبسه في الأماكن المخصصة للسجناء، بل في مكان مستقل .
ولا يجوز رفع الدعوي الجزائية بحق أي قاضي، إلا بعد الحصول علي إذن المجلس .
ولا يجوز مساءلة القاضي مدنياً، إلا بعد إحضار مجلس القضاء الأعلي خطياً بذلك، وفي حالة ارتكابه خطأً مهنياً جسيماً لا يمكن تداركه، أو ارتكابه فعلاً يوجب التعويض حسب نصوص القانون .