الوصية الواجبة
إن أبناء الابن الذين توفي أبوهم في حياة جدهم ولهم أعمام فلا يرثون لأنهم محجوبون بأعمامهم أبناء جدهم إلا بموجب الوصية الواجبة في ثلث تركته الشرعية وصية المقدار والشروط التالية:
شروط الوصية الواجبة
- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأهل أبيهم جداً كان وحدة، وكان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون في الوصية الواجبة.
- تكون الوصية لأولاد الأبن ولأولاد ابن الأبن واحداً كان أو أكثر للذكر مثل حظ الانثيين.
- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
الكلمات المفتاحية: