منح القانون عطلة القضاة من بداية كل عام ، وتكون بداية شهر يوليو حتي نهاية شهر أغسطس ، كما منح القانون للقضاة مجموعة من الإجازات هي :
١- إجازة سنوية مدفوعة الأجر ، لا يجوز أن يتجاوز خمسة وثلاثين يوماً .
٢- إجازة عارضة ، براتب كامل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام في السنة .
٣- إجازة مرضية ، كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة تمنح بقرار من اللجنة الطبية المختصة لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل .
٤- إجازة دراسية ، وتكون بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلي .
٥- إجازة بدون راتب ، تمنح للقاضي بناء على طلبه ، لمرافقة زوجه المسافر إلي الخارج للعمل أو الدراسة .
٦- إجازة الأمومة ، وتمنح للحامل براتب كامل ، لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده ، ولها الحق في إجازة دون راتب لمدة عام لرعاية طفلها .
٧- إجازة الحج ، وتمنح للقاضي لمرة واحدة طواب مدة خدمته ، وتكون براتب كامل ، لمدة ثلاثين يوماً .